المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب السير
وإذا لم يجعل السَّلَبُ للقاتل فهو من جملة الغنيمة.
والقاتل وغيره فيه سواء؛ لإطلاق قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} [الأنفال:].
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والقاتل وغيره سواء لتأكيد قوله: فهو من جملة الغنيمة.
قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم .... الآية، الاستدلال به: أنَّ الخُمُسَ ثَبَت بالنص في الغنائم، والسَّلَبُ من الغنيمة؛ لأنَّ الغَنيمة مالٌ مُصابٌ بأشرف الجهات، فينبغي أن يَجِبَ الخُمُسُ بظاهر الآية.
وعند الشافعي رَحِمَهُ اللهُ: لا يَجِبُ.
وما نقل - من قوله: من قتل قتيلًا فله سلبه - كان على سبيل التنفيل منه، لا على وجه نصب الشرع.
والقاتل وغيره فيه سواء؛ لإطلاق قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} [الأنفال:].
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والقاتل وغيره سواء لتأكيد قوله: فهو من جملة الغنيمة.
قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم .... الآية، الاستدلال به: أنَّ الخُمُسَ ثَبَت بالنص في الغنائم، والسَّلَبُ من الغنيمة؛ لأنَّ الغَنيمة مالٌ مُصابٌ بأشرف الجهات، فينبغي أن يَجِبَ الخُمُسُ بظاهر الآية.
وعند الشافعي رَحِمَهُ اللهُ: لا يَجِبُ.
وما نقل - من قوله: من قتل قتيلًا فله سلبه - كان على سبيل التنفيل منه، لا على وجه نصب الشرع.