المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب السير
وكل أرض أسلم أهلها عليها، أو فتحت عنوة وقسمت بين الغانمين: فهي أرضُ عُشر؛ لأن التوظيف على المسلم العُشْرُ.
والعُشْرُ يُصرف إلى مصارف الصدقات، وإنه أرفق؛ لأنه إن وُجد الخارج يجب، وإلا فلا، فهذا أليقُ بالمسلم من الخراج الذي يُجمع إلى الجزية.
ويَجِبُ لا محالة إذا تَمَكَّن فيها من الزراعة، زَرع أو لم يزرع، وهذا أليقُ بالكُفَّار، فلهذا قلنا بأن الكفار إذا أُقروا عليها: يُوظّفُ الخَراج.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأن التوظيف على المُسلِم العُشْرُ أي الحاجة ههنا إلى ابتداء التوظيف على المسلم، والعشرُ أَليقُ به؛ لما فيه من معنى العبادة، وإلى هذا أشار بقوله: يُصرَف مَصارِفَ الصَّدَقات.
وإنَّه أرفق لأنَّه أَخَفُ من الخراج؛ لأنَّه يَتَعَلَّقُ بحقيقة الربع، والخَراجُ يَتَعَلَّقُ بالتمكن منه.
قوله: من الخراج الذي يُجمع إلى الجزية هذا لبيان أنَّ الخراج فيه معنى العقوبة، إذ يُصرف مصارف الجزية التي وجبت عقوبة على الكفر، وهذا لأنَّ سببه الاشتغال بالزراعة، وهو سَبَبُ الذُّل في الشريعة بالحديث.
والعُشْرُ يُصرف إلى مصارف الصدقات، وإنه أرفق؛ لأنه إن وُجد الخارج يجب، وإلا فلا، فهذا أليقُ بالمسلم من الخراج الذي يُجمع إلى الجزية.
ويَجِبُ لا محالة إذا تَمَكَّن فيها من الزراعة، زَرع أو لم يزرع، وهذا أليقُ بالكُفَّار، فلهذا قلنا بأن الكفار إذا أُقروا عليها: يُوظّفُ الخَراج.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأن التوظيف على المُسلِم العُشْرُ أي الحاجة ههنا إلى ابتداء التوظيف على المسلم، والعشرُ أَليقُ به؛ لما فيه من معنى العبادة، وإلى هذا أشار بقوله: يُصرَف مَصارِفَ الصَّدَقات.
وإنَّه أرفق لأنَّه أَخَفُ من الخراج؛ لأنَّه يَتَعَلَّقُ بحقيقة الربع، والخَراجُ يَتَعَلَّقُ بالتمكن منه.
قوله: من الخراج الذي يُجمع إلى الجزية هذا لبيان أنَّ الخراج فيه معنى العقوبة، إذ يُصرف مصارف الجزية التي وجبت عقوبة على الكفر، وهذا لأنَّ سببه الاشتغال بالزراعة، وهو سَبَبُ الذُّل في الشريعة بالحديث.