المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب السير
ومن أسلم من أهل الخراج: أخذ منه الخراج على حاله؛ لبقاء الأرض مُستَحَقَّة للمقاتلة.
ويجوز أن يشتري المُسلِمُ أرض الخراج من الدمي؛ لأن كثيرًا من الصحابة رضوان الله عليهم اشتروا، ويُؤخذ منه الخراج؛ لأنه حَقُّ المُقاتلة، فلا يبطل.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ومن أسلم من أهل الحرب هكذا وَقَع بَعض النسخ، والصَّحِيحُ: من أهل الخراج ".
البقاء الأرضِ مُسْتَحَقَّةٌ للمُقاتلة المُستَحِقُّ للخراج هم المقاتلة، وقد بقيت الأرضُ مُستحقة للمقاتلة؛ لأنَّ الخَراج مؤنةٌ فيها معنى العقوبة، والإسلام لا ينافي المؤنة بوجه، ويُنافي العقوبة من وجه، فلا يُبتدأ على المُسلِم؛ لأنَّه لَمَّا تَردَّد بين أن يَجِبَ وبين أن لا يَجِبَ: فلا يَجِبُ بالشَّك، وجاز البقاء عليه؛ لأنَّه لَمَّا تَردَّد بين أن يبطل وبين أن لا يبطل: فلا يبطل بالشك.
ومثل هذا يُقال فيما إذا اشترى المُسلِمُ أَرضَ الخراج من الدمي.
ويجوز أن يشتري المُسلِمُ أرض الخراج من الدمي؛ لأن كثيرًا من الصحابة رضوان الله عليهم اشتروا، ويُؤخذ منه الخراج؛ لأنه حَقُّ المُقاتلة، فلا يبطل.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ومن أسلم من أهل الحرب هكذا وَقَع بَعض النسخ، والصَّحِيحُ: من أهل الخراج ".
البقاء الأرضِ مُسْتَحَقَّةٌ للمُقاتلة المُستَحِقُّ للخراج هم المقاتلة، وقد بقيت الأرضُ مُستحقة للمقاتلة؛ لأنَّ الخَراج مؤنةٌ فيها معنى العقوبة، والإسلام لا ينافي المؤنة بوجه، ويُنافي العقوبة من وجه، فلا يُبتدأ على المُسلِم؛ لأنَّه لَمَّا تَردَّد بين أن يَجِبَ وبين أن لا يَجِبَ: فلا يَجِبُ بالشَّك، وجاز البقاء عليه؛ لأنَّه لَمَّا تَردَّد بين أن يبطل وبين أن لا يبطل: فلا يبطل بالشك.
ومثل هذا يُقال فيما إذا اشترى المُسلِمُ أَرضَ الخراج من الدمي.