المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الاستحسان
ولا بأس باستعمال آنية الزجاج والبلور والعقيق؛ للإباحة 3 العامة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الزجاج يُشبه الفضّة من حيث الصفاء، غير أنه يحكي ما في ضميره، والفضة لا تحكي، فربَّما يَسْتَبِهُ على أحد أنَّ استعماله حرام كالفضة، فلهذا أورد وقال: لا بأس.
قوله: لإباحة العامة يعني أنَّ المُسلمين يُبيحون استعمال هذه الأشياء، وما راه المسلمون حَسَنًا فهو عند اللهِ حَسَنٌ.
وفي بعض النسخ: للإباحة العامة كأنه أشار إلى قوله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ الآية الأعراف: 3].
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الزجاج يُشبه الفضّة من حيث الصفاء، غير أنه يحكي ما في ضميره، والفضة لا تحكي، فربَّما يَسْتَبِهُ على أحد أنَّ استعماله حرام كالفضة، فلهذا أورد وقال: لا بأس.
قوله: لإباحة العامة يعني أنَّ المُسلمين يُبيحون استعمال هذه الأشياء، وما راه المسلمون حَسَنًا فهو عند اللهِ حَسَنٌ.
وفي بعض النسخ: للإباحة العامة كأنه أشار إلى قوله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ الآية الأعراف: 3].