المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الاستحسان
لا يجوز أن ينظر الرَّجُلُ من الأجنبية إلا إلى وجهها وكَفَّيها؛ لقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا [النور:، قال ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما: الكُحْل والخاتم يعني موضعهما.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: يعني موضِعَهُما وهو الوجه والكف.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: يعني موضِعَهُما وهو الوجه والكف.