المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الاستحسان
ويجوز للقاضي إذا أراد أن يحكم عليها، وللشاهد إذا أراد الشهادة عليها: النَّظَرُ إلى وجهها، وإن خاف أن يشتهي؛ للضرورة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ويجوز للقاضي لبيان الحاجة.
قوله: للضرورة أي الضرورة إلى إحياء حقوق النَّاسِ، بواسطة القضاء وأداء الشهادة، ولكن عند النَّظَرِ يَنبغي أن يقصد أداء الشَّهادة والحكم عليها، ولا يقصد قضاء الشهوة؛ لأنه إن لم يُمكنه التَّحرُّزُ فعلا، فقد أمكن قصدًا.
واختلفوا فيما إذا دُعِي لتحمل الشَّهادة، والأصح أنَّه لا يُبَاحُ ذلك 6، كما في المبسوط».
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ويجوز للقاضي لبيان الحاجة.
قوله: للضرورة أي الضرورة إلى إحياء حقوق النَّاسِ، بواسطة القضاء وأداء الشهادة، ولكن عند النَّظَرِ يَنبغي أن يقصد أداء الشَّهادة والحكم عليها، ولا يقصد قضاء الشهوة؛ لأنه إن لم يُمكنه التَّحرُّزُ فعلا، فقد أمكن قصدًا.
واختلفوا فيما إذا دُعِي لتحمل الشَّهادة، والأصح أنَّه لا يُبَاحُ ذلك 6، كما في المبسوط».