المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الاستحسان
ولا بأس ببيع العصير ممن يَعلَمُ أنه يتَّخِذُه خَمْرًا؛ لأنه يَصْلُحُ الأمورٍ شَتّى سوى الخَمْر، فيُضافُ الفَسادُ إلى اختياره.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وهذا بخلاف بَيعِ العَصيرِ ممّن يَعلَمُ أَنَّهُ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا؛ لأَنَّ المَعْصِيةَ هناك لا تُقَامُ بعينه، بل بعد تغيره، وههنا تُقام بعينه بدون تغيره، حتى لا يُكرَهُ بَيع ما لا يُقابل به إلا بصنعة، فيُضافُ الفَساد إلى اختياره، وهو اتخاذه خمرا.
اللقيط واللقطة والإباق من جنس المسائل الاستحسانية؛ لأن فيها ترك القياس الظاهر؛ إذ التعرض لمال الغَيرِ ووَلَدِه لا يجوز قياسًا، إلا أنَّ هذا لَمَّا تَضمَّن إحياء ماله ووَلَدِه: صار حَسَنًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وهذا بخلاف بَيعِ العَصيرِ ممّن يَعلَمُ أَنَّهُ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا؛ لأَنَّ المَعْصِيةَ هناك لا تُقَامُ بعينه، بل بعد تغيره، وههنا تُقام بعينه بدون تغيره، حتى لا يُكرَهُ بَيع ما لا يُقابل به إلا بصنعة، فيُضافُ الفَساد إلى اختياره، وهو اتخاذه خمرا.
اللقيط واللقطة والإباق من جنس المسائل الاستحسانية؛ لأن فيها ترك القياس الظاهر؛ إذ التعرض لمال الغَيرِ ووَلَدِه لا يجوز قياسًا، إلا أنَّ هذا لَمَّا تَضمَّن إحياء ماله ووَلَدِه: صار حَسَنًا.