المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الغصب
وعلى الغاصب رد العين المغصوبة؛ لقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: «على اليد ما أخذت حتى ترد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
على اليد» أي على صاحب اليد، وذكر اليد: لأنه آلة الأَخذ، وأنَّث الفعل: لأنَّه مسند إليها ظاهرا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
على اليد» أي على صاحب اليد، وذكر اليد: لأنه آلة الأَخذ، وأنَّث الفعل: لأنَّه مسند إليها ظاهرا.