المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصيد والذبائح
وإن كان الأوَّلُ أَتْخَنَه فرماه الثاني فقتله: لم يُؤكل؛ لأنه لم يبقَ صَيدًا، فلا يَحِلُّ بالذكاة الاضطرارية، والثاني ضامن لقيمته للأول؛ لأن الأَوَّلَ مَلَكَه بالأخذ معنى بإخراجه من الصيدية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: فلا يَحِلُّ بذكاة الاضطرار هذا إذا كانت الرمية الأولى بحال ينجو منه الصيد، حتى يكون المَوتُ مُضافًا إلى الرمي الثاني.
والثاني ضامن لقيمته أي غير ما نقصته جراحته.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: فلا يَحِلُّ بذكاة الاضطرار هذا إذا كانت الرمية الأولى بحال ينجو منه الصيد، حتى يكون المَوتُ مُضافًا إلى الرمي الثاني.
والثاني ضامن لقيمته أي غير ما نقصته جراحته.