المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصيد والذبائح
ويُكرَه لَحمُ الفَرَسِ.
وقالا: لا يكره، وقال بعض الصحابة: كنا نأكل لحمَ الفَرَسِ على عهد رسول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
لأبي حنيفة: قوله تعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} [النحل:8، ولم يذكر فيه منفعة الأكل، مع أن الآيات سيقت لبيان النعمة، ومنفعة الأكل أقوى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وَمَنفَعةُ الأكل أقوى أي مَنفَعةُ الأكل أقوى من سائر منافعها، والحكيم لا يترك الامتنان بأعلى النعم ويمتن بأدناها، فلو كان منفعة الأكل ثابتة لبين في موضع المنة.
فإن قيل: بذكر الأدنى يُفهم الأعلى بالطريق الأولى.
قلنا: هذا يستقيم إذا كان البيان بطريق الكفاية، وما نحن فيه من قبيل بيان النهاية، دليله: سباق الآية، وهو قوله تعالى: {وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ} [النخل:، ثم عطف عليه: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ [النَّحْل:8] من غير ذكر شيء آخر من المنافع، فلما قال: لِتَرْكَبُوهَا [النحل: 8 ثَبَت أَنَّ الحُكم في
المعطوف عليه غير الحكم في المعطوف.
وبهذه الآية يستدلون على حرمة لحم الحمر الأهلية أيضًا.
وفعلُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يَحْتَمِلُ أنَّه كان في الابتداء ثم نُسخ.
ثم قيل: الكراهة عنده گراهه تنزيه، وقيل: كراهة تحريم، وهو الأصح.
وروي عن عبد الرحيم الكرميني رَحِمَهُ اللهُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي المنام، فسأل عن هذا، فقال: گراهه تحريم يا عبد الرحيم.
وقالا: لا يكره، وقال بعض الصحابة: كنا نأكل لحمَ الفَرَسِ على عهد رسول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
لأبي حنيفة: قوله تعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} [النحل:8، ولم يذكر فيه منفعة الأكل، مع أن الآيات سيقت لبيان النعمة، ومنفعة الأكل أقوى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وَمَنفَعةُ الأكل أقوى أي مَنفَعةُ الأكل أقوى من سائر منافعها، والحكيم لا يترك الامتنان بأعلى النعم ويمتن بأدناها، فلو كان منفعة الأكل ثابتة لبين في موضع المنة.
فإن قيل: بذكر الأدنى يُفهم الأعلى بالطريق الأولى.
قلنا: هذا يستقيم إذا كان البيان بطريق الكفاية، وما نحن فيه من قبيل بيان النهاية، دليله: سباق الآية، وهو قوله تعالى: {وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ} [النخل:، ثم عطف عليه: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ [النَّحْل:8] من غير ذكر شيء آخر من المنافع، فلما قال: لِتَرْكَبُوهَا [النحل: 8 ثَبَت أَنَّ الحُكم في
المعطوف عليه غير الحكم في المعطوف.
وبهذه الآية يستدلون على حرمة لحم الحمر الأهلية أيضًا.
وفعلُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يَحْتَمِلُ أنَّه كان في الابتداء ثم نُسخ.
ثم قيل: الكراهة عنده گراهه تنزيه، وقيل: كراهة تحريم، وهو الأصح.
وروي عن عبد الرحيم الكرميني رَحِمَهُ اللهُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي المنام، فسأل عن هذا، فقال: گراهه تحريم يا عبد الرحيم.