اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الأضحية

وإذا غلط رَجُلان فذبح كلُّ واحدٍ منهما أضحية الآخر: أجزأ عنهما، ولا ضمان عليهما استحسانا؛ لوجود الإذن بالذبح ظاهِرًا. والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: الوجود الإذنِ ظَاهِرًا لأنَّه لَمّا كان مُعَدًّا للتضحية: كان المالك مستعينا بكل من يكون أهلا للذبح، آذنا له دلالة؛ لأنها تفوتُ بمُضي هذه الأيام، وعساه يعجز عن إقامتها العوارض.
ثم إن فاته الأمرُ المُستَحَبُّ - وهو الذبح بنفسه أو شهوده عنده -: يحصل له مُستَحَبانِ آخران: صيرورته مُضحيًا لما عينه، وكونُه مُعجلا به فريضة.
ذكر الشركة لأنها من قبيل الودائع والعواري؛ إذ المال أمانة في يد الشريك، وكأن الصيد والذبائح وَقَع استطرادا، والله أعلم.
المجلد
العرض
84%
تسللي / 2059