المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الأضحية
وإذا غلط رَجُلان فذبح كلُّ واحدٍ منهما أضحية الآخر: أجزأ عنهما، ولا ضمان عليهما استحسانا؛ لوجود الإذن بالذبح ظاهِرًا. والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: الوجود الإذنِ ظَاهِرًا لأنَّه لَمّا كان مُعَدًّا للتضحية: كان المالك مستعينا بكل من يكون أهلا للذبح، آذنا له دلالة؛ لأنها تفوتُ بمُضي هذه الأيام، وعساه يعجز عن إقامتها العوارض.
ثم إن فاته الأمرُ المُستَحَبُّ - وهو الذبح بنفسه أو شهوده عنده -: يحصل له مُستَحَبانِ آخران: صيرورته مُضحيًا لما عينه، وكونُه مُعجلا به فريضة.
ذكر الشركة لأنها من قبيل الودائع والعواري؛ إذ المال أمانة في يد الشريك، وكأن الصيد والذبائح وَقَع استطرادا، والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: الوجود الإذنِ ظَاهِرًا لأنَّه لَمّا كان مُعَدًّا للتضحية: كان المالك مستعينا بكل من يكون أهلا للذبح، آذنا له دلالة؛ لأنها تفوتُ بمُضي هذه الأيام، وعساه يعجز عن إقامتها العوارض.
ثم إن فاته الأمرُ المُستَحَبُّ - وهو الذبح بنفسه أو شهوده عنده -: يحصل له مُستَحَبانِ آخران: صيرورته مُضحيًا لما عينه، وكونُه مُعجلا به فريضة.
ذكر الشركة لأنها من قبيل الودائع والعواري؛ إذ المال أمانة في يد الشريك، وكأن الصيد والذبائح وَقَع استطرادا، والله أعلم.