اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الوقف

ولا يتم الوقف عند أبي حنيفة ومحمدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ حتى يَجْعَلَ آخِرَه لجهة لا تنقَطِعُ أَبَدًا، فحينئذ يتابد؛ لأنه بمعنى التمليك من وجه.
وقال أبو يوسف رَحِمَهُ اللَّهُ: إِذا سَمّى جهة تنقطع: جاز، وصار بعدها للفقراء وإن لم يسمهم؛ لأن عنده هذا إسقاط إلى الله تعالى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قيل: التأبيد شرط عند محمد رحمه الله، خلافًا لأبي يوسف رَحِمَهُ اللهُ، والصَّحِيحُ أنَّ التأبيد على قول الكُلِّ شَرط، ولكن ذكره ليس بشرط عند أبي يوسف؛ لأن قوله: وقفتُ يقتضي الإزالة إلى الله تعالى، وذلك يقتضي التأبيد، فلا حاجة إلى ذكره.
ومحمدٌ رَحِمَهُ اللهُ يَقولُ: إِنَّه تمليك من وجه، وذلك قد يكون مؤقتًا، وقد يكون مُؤيَّدًا، فَمُطلَقُهُ لا يَنصَرِفُ إلى التأبيد بدون التنصيص.
المجلد
العرض
85%
تسللي / 2059