المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المحبة
وقال الشافعي في هبة الأجنبي: لا رُجوع، وفي هبة القريب الرجوع.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
احتج الشافعي رَحِمَهُ اللهُ بقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يرجع الواهب في هبته، إلا فيما يَهَبُ الوالد لولده».
ونحن نقول: أراد به نفي استبداد الرجوع، فإن عندنا ليس له أن يرجع فيه، ولكن له حق المطالبة إلى القاضي ليأمره بالرد عليه، إلا الوالِدَ؛ فَإِنَّه يَحِلُّ له الأخذُ بدون الرضا إذا احتاج إليه، وذلك يُسَمَّى رُجوعًا.
والفقه لنا في المسألة: أنَّ هذا تَصرُّفٌ يَحتَمِلُ الفَسْخَ، فَوَجَب أن يُفسخ عند عَدَم حصول مقصود العاقد، كالبيع وغيره، وهذا لأن العاقد متى عقده بغرض لو الزمناه من غير حصولِ غَرَضِه: أدى إلى إلزام شيء لم يلتزمه، وهذا باطل.
وهذا لأنَّ غَرَضَه المكافأة بالمال، شرعًا وعُرفًا، قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الأيادي قروض، وقال: «تهادوا تحابوا».
ولأنَّ الغَرَضَ الأصلي ما يَنعَدِمُ به ضَرَرُ تَصرُّفه، وذلك بالمكافأة بالمال، دون حُسنِ الصَّيتِ والتَّودُّد.
ولأن هذا يجوز أن يكون غَرَضًا، فمتى ادعاه أَنَّه غَرَضُه: قُبل قَولُه في دفع لزوم العقد، كمن اشترى عبدًا فوجد به عيبًا له أن يرجع بالثَّمن؛ لأنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ عرضه سلامة المبيع، فمتى لم يحصل: استَحَقَّ الرجوع إلى أصل حقه، كذا هنا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
احتج الشافعي رَحِمَهُ اللهُ بقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يرجع الواهب في هبته، إلا فيما يَهَبُ الوالد لولده».
ونحن نقول: أراد به نفي استبداد الرجوع، فإن عندنا ليس له أن يرجع فيه، ولكن له حق المطالبة إلى القاضي ليأمره بالرد عليه، إلا الوالِدَ؛ فَإِنَّه يَحِلُّ له الأخذُ بدون الرضا إذا احتاج إليه، وذلك يُسَمَّى رُجوعًا.
والفقه لنا في المسألة: أنَّ هذا تَصرُّفٌ يَحتَمِلُ الفَسْخَ، فَوَجَب أن يُفسخ عند عَدَم حصول مقصود العاقد، كالبيع وغيره، وهذا لأن العاقد متى عقده بغرض لو الزمناه من غير حصولِ غَرَضِه: أدى إلى إلزام شيء لم يلتزمه، وهذا باطل.
وهذا لأنَّ غَرَضَه المكافأة بالمال، شرعًا وعُرفًا، قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الأيادي قروض، وقال: «تهادوا تحابوا».
ولأنَّ الغَرَضَ الأصلي ما يَنعَدِمُ به ضَرَرُ تَصرُّفه، وذلك بالمكافأة بالمال، دون حُسنِ الصَّيتِ والتَّودُّد.
ولأن هذا يجوز أن يكون غَرَضًا، فمتى ادعاه أَنَّه غَرَضُه: قُبل قَولُه في دفع لزوم العقد، كمن اشترى عبدًا فوجد به عيبًا له أن يرجع بالثَّمن؛ لأنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ عرضه سلامة المبيع، فمتى لم يحصل: استَحَقَّ الرجوع إلى أصل حقه، كذا هنا.