المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
ومن اشترى عبدًا وشَرَط البراءة من كلِّ عيبٍ: فليس له أن يَرُدَّهُ بعيب؛ لوجود البراءة من كل عيب، وكذا لو لم يُسَمِّ العُيوب.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وكذا لو لم يُسَمَّ العُيوب: معنى الأوَّلِ: أَنَّهُ سَمَّى العُيوب بعددها، بأن
قال: برئت من هذا العيب، ومن هذا، وهذا.
ومعنى الثاني: أنَّه ذَكَر البراءة من كلِّ عيبٍ، ولم يُسَمِّ العُيوب بعددها.
وإنما جاز هذا الشَّرط: لأنَّه شَرط يقتضيه العقد؛ لأنَّ غَرضَهما من هذا الشَّرط انبرام العقد ولزومه، فصح، كما إذا نَصَّا على مُوجب هذا الشرط، والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وكذا لو لم يُسَمَّ العُيوب: معنى الأوَّلِ: أَنَّهُ سَمَّى العُيوب بعددها، بأن
قال: برئت من هذا العيب، ومن هذا، وهذا.
ومعنى الثاني: أنَّه ذَكَر البراءة من كلِّ عيبٍ، ولم يُسَمِّ العُيوب بعددها.
وإنما جاز هذا الشَّرط: لأنَّه شَرط يقتضيه العقد؛ لأنَّ غَرضَهما من هذا الشَّرط انبرام العقد ولزومه، فصح، كما إذا نَصَّا على مُوجب هذا الشرط، والله أعلم.