المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
ولا تصح المُرابحة والتولية حتى يكون العوض مما له مثل؛ لأنه لو لم يُعرف له مثل: تتعذَّرُ به المرابحة والتولية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: حتى يكونَ العِوَضُ ممَّا له مثل أي العِوَضُ في البيع الأَوَّلِ يَنبغي أن يكون من المثليات، كالمكيلات والموزونات؛ لأنه لو لم يُعرف له مثل - بأن كان من ذوات القيم كالحيوانات - لو ملكه ملكه بالقيمة؛ إذ لا يُمكِنُ رَدُّ عينه، وكذا لا يُمكِنُ رَدُّ مِثْلِه؛ لأنَّه لا مثل له، والقيمة مجهولة تُعرف بالحزر والظَّنِّ، فَتَتمكَّنُ شُبهة الخيانة، فيحترز عنها.
حتى لو كان عينه مقدور التسليم، بأن وَصَل العِوَضُ إلى المُشتَري مرابحة من بائع بايعه بوجه من الوجوه، فاشتراه بذلك البدل وبربح درهم أو شيء من المكيل: جاز؛ لأنَّه يَقْدِرُ على الوفاء بما التزم.
وإن باعه بربح دَهُ يَازْدَهُ: لا يجوز؛ لأنَّه باعه بالثوب وببعض قيمته؛ لأنَّ تسمية ربح دَهُ يَازْدَهُ يقتضي أن يكون الربح من جنس رأس المال.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: حتى يكونَ العِوَضُ ممَّا له مثل أي العِوَضُ في البيع الأَوَّلِ يَنبغي أن يكون من المثليات، كالمكيلات والموزونات؛ لأنه لو لم يُعرف له مثل - بأن كان من ذوات القيم كالحيوانات - لو ملكه ملكه بالقيمة؛ إذ لا يُمكِنُ رَدُّ عينه، وكذا لا يُمكِنُ رَدُّ مِثْلِه؛ لأنَّه لا مثل له، والقيمة مجهولة تُعرف بالحزر والظَّنِّ، فَتَتمكَّنُ شُبهة الخيانة، فيحترز عنها.
حتى لو كان عينه مقدور التسليم، بأن وَصَل العِوَضُ إلى المُشتَري مرابحة من بائع بايعه بوجه من الوجوه، فاشتراه بذلك البدل وبربح درهم أو شيء من المكيل: جاز؛ لأنَّه يَقْدِرُ على الوفاء بما التزم.
وإن باعه بربح دَهُ يَازْدَهُ: لا يجوز؛ لأنَّه باعه بالثوب وببعض قيمته؛ لأنَّ تسمية ربح دَهُ يَازْدَهُ يقتضي أن يكون الربح من جنس رأس المال.