اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصلاة

والعورة من الرَّجُل: ما تحت السرة إلى الركبة؛ لإجماع الأمة على اتخاذ الأزر.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: إلى الركبة هذا من قبيل غاية الإسقاط؛ لأن قوله: ما تحت السرة يتناولها وما وراءها.
قوله: الإجماع الأمة على اتخاذ الأزر هي: جمع إزار، وهو: ما يستر من تحت السرة إلى أسفل الركبة.
وقيل: أول من اتَّخَذ الإزار من أولاد آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ.
ولا يُقال: لو كان الإجماع دالا على العورة لكان ما تحت الركبة إلى الكعب عورة أيضًا؛ لأن الإزار يكون إلى الكعب وزيادة في العادة ...
لأنا نستدل بدلالة الإجماع على إثبات العورة، وقد انعقد الإجماع على أن ما تحت الركبة ليس من العورة، ولا عبرة للدلالة في مقابلة الصريح.
المجلد
العرض
9%
تسللي / 2059