المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
وما سواه مما فيه الربا: يُعتبر فيه التعيين، ولا يُعتبر فيه التَّقابُضُ؛ لأنه يَصِيرُ عَينا بالتعيين.
والدراهم والدنانير لا يتعيَّنان إلا بالتقابض.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مما فيه الربا أي مما يتحقق فيه الربا، كالحنطة بالحنطة، فإنَّه لا يُشترط التقابض فيه عندنا؛ لأنَّ الواجب في الصرف التعيين؛ ليصير المَحَلُّ قابلا لحكم العقد، وهو التمكن من التصرفات، وذلك يترتب على التعيين، غير أنَّ التَّعيين في النقود لا يتحقق إلا بالقبض، فكان تعيين أحدهما شرطا لصلاحية المعقود عليه، وتعيين الآخر في مقابلته لتحقيق المساواة؛ لأنَّ العَينَ خير من الدين، وغير النقود تتعين بالتعيين، فلا حاجة إلى التقابض.
وهذا معنى قوله: لأنَّه يَصِيرُ عَيْنًا بالتَّعيين، والدراهم لا تتعيَّن إلا بالتقابض.
والدراهم والدنانير لا يتعيَّنان إلا بالتقابض.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مما فيه الربا أي مما يتحقق فيه الربا، كالحنطة بالحنطة، فإنَّه لا يُشترط التقابض فيه عندنا؛ لأنَّ الواجب في الصرف التعيين؛ ليصير المَحَلُّ قابلا لحكم العقد، وهو التمكن من التصرفات، وذلك يترتب على التعيين، غير أنَّ التَّعيين في النقود لا يتحقق إلا بالقبض، فكان تعيين أحدهما شرطا لصلاحية المعقود عليه، وتعيين الآخر في مقابلته لتحقيق المساواة؛ لأنَّ العَينَ خير من الدين، وغير النقود تتعين بالتعيين، فلا حاجة إلى التقابض.
وهذا معنى قوله: لأنَّه يَصِيرُ عَيْنًا بالتَّعيين، والدراهم لا تتعيَّن إلا بالتقابض.