المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
ويجوز بَيعُ الخُبز بالحنطة والدقيق متفاضلا؛ لاختلاف الجنس.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لاختلاف الجنس لأنَّ الخُبز صار عَددِيًّا أو موزونًا، فخرج من أن يكون كيليا من كل وجه، والحنطة مكيلة.
بخلاف الحنطة والدقيق؛ لأنهما مكيلان، فكانت المجانسة باقية من وجه؟ لأَنَّ عَمَلَ الطَّحْنِ في تفريق الأجزاء، ومبنى الربا على الاحتياط، وإِنَّما يَنقَطِعُ حَقٌّ المالك في الغصب؛ لأنَّ ذلك يعتمد على قوات مُعظم المقاصد، لا على فواته من كل وجه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لاختلاف الجنس لأنَّ الخُبز صار عَددِيًّا أو موزونًا، فخرج من أن يكون كيليا من كل وجه، والحنطة مكيلة.
بخلاف الحنطة والدقيق؛ لأنهما مكيلان، فكانت المجانسة باقية من وجه؟ لأَنَّ عَمَلَ الطَّحْنِ في تفريق الأجزاء، ومبنى الربا على الاحتياط، وإِنَّما يَنقَطِعُ حَقٌّ المالك في الغصب؛ لأنَّ ذلك يعتمد على قوات مُعظم المقاصد، لا على فواته من كل وجه.