اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الشفعة

الشفعة واجبة للخليط في نفس المبيع، ثم للخليط في حق المبيع، وهو الشرب والطريق، ثم للجار.
وليس للشريك في الطريق والشرب والجار شفعة مع الخليط.
الشريك: الذي لم يُقاسم مع الشريك في المبيع والملك.
والخليط: هو الذي قاسم في المبيع، وبقي الحَقُّ له في الشرب والطريق. والشفعاء ثلاثة: الشريك، ثُمَّ الخليط، ثم الجار الملازق.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: الشفعة واجبة أي ثابتة، إذ لا يَأْثَمُ بالترك والتسليم؛ إذ هي واجبة له لا عليه.
الخليط والشريك يُنبئان عن معنى واحد، لا فرق بينهما من حيث اللغة، فجاز أن يقوم أحدهما مقام الآخر، فإذا عرفت هذا: تَبيَّن ما أُغْلِق ههنا، وهو أنَّه سَمَّى الشريك في نفس المبيع مَرَّةً خَلِيطًا، ومَرَّةً شَريكا، وكذا سَمَّى الشَّرِيكَ في حَقِّ المَبيع مرة خليطا، ومَرَّةً شَريكا.
ولا بد من أن يكون الطَّريق أو الشرب خاصا حتى يَسْتَحِق الشفعة.
فالطريق الخاص: أن لا يكون نافذا.
والشَّرب الخاص: أن يكونَ نَهْرًا لا تجري فيه السُّفْنُ.
والمراد بالجار الملاصق، وهو الذي على ظهر الدَّارِ المشفوعة، وبابه في سكة أخرى.
المجلد
العرض
96%
تسللي / 2059