المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشفعة
وإن ادعى المُشتَرِي ثَمَنًا أكثر منه، وادعى البائع أقل منه، ولم يقبض الثَّمَنَ: أخذها الشفيع بما قاله البائع، وكان ذلك حَطَّاً عن المشتري؛ لأن البائع له ولاية الحط.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإن ادعى المشتري ثمنًا .... إلى آخره: لم يذكر أنَّه هل قبض المُشتري الدار أم لا، وذكر في المبسوط»: إذا اختلف البائع والمشتري والشَّفِيعُ فِي الثَّمَن قبل نقدِ الثَّمَنِ والدَّارُ مقبوضة أو غير مقبوضة -: فالقول قول البائع في الثَّمَنِ. وهذا يُشير إلى أنه لا فرق بين أن يكون في يده أو لم يكُن.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإن ادعى المشتري ثمنًا .... إلى آخره: لم يذكر أنَّه هل قبض المُشتري الدار أم لا، وذكر في المبسوط»: إذا اختلف البائع والمشتري والشَّفِيعُ فِي الثَّمَن قبل نقدِ الثَّمَنِ والدَّارُ مقبوضة أو غير مقبوضة -: فالقول قول البائع في الثَّمَنِ. وهذا يُشير إلى أنه لا فرق بين أن يكون في يده أو لم يكُن.