المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشفعة
فإن جَذَّه المُشتَري: سَقَط عن الشفيع حِصَّتُه؛ لأنها مضمونة على المشتري بالأخذ، فلا تُضمَنُ ثانيًا.
وللشفيع الرَّدُّ بخيار الرؤية وخيار العيب، وإن كان المشتري شرط البراءة منه؛ لأن شرط المُشتري لا يُلزم غيره.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وللشفيع خيار الرؤية أي إذا قُضِي للشفيع بالدار ولم يَكُن رَآها: فله خيارُ الرؤية.
فإن وجد بها عيبًا: فله أن يَرُدَّها؛ لأنَّ الأخذ بالشفعة بمنزلة الشراء، فتثبت فيه أحكامه؛ لأنَّ شَرطَ المُشتري لا يَلزَمُ غَيْرَه؛ لأنه ليس بثابت عنه في الإسقاط، فلا يملك إسقاطه.
وللشفيع الرَّدُّ بخيار الرؤية وخيار العيب، وإن كان المشتري شرط البراءة منه؛ لأن شرط المُشتري لا يُلزم غيره.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وللشفيع خيار الرؤية أي إذا قُضِي للشفيع بالدار ولم يَكُن رَآها: فله خيارُ الرؤية.
فإن وجد بها عيبًا: فله أن يَرُدَّها؛ لأنَّ الأخذ بالشفعة بمنزلة الشراء، فتثبت فيه أحكامه؛ لأنَّ شَرطَ المُشتري لا يَلزَمُ غَيْرَه؛ لأنه ليس بثابت عنه في الإسقاط، فلا يملك إسقاطه.