المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
ثم يرفع رأسه ويُكَبِّر، فإذا اطْمَأَنَّ جَالِسًا: كبر وسجد، كذلك أمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وإذا اطْمَأَنَّ سَاجِدًا كبر واستوى قائما على صدور قدميه، ولا يقعد؛ لما روي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه كان إذا قام من الأولى إلى الثانية قام كأنه على الرضف، وهي الحجارة المُحَماة، ولا يعتمد بيديه على الأرض.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: فإذا اطْمَأَنَّ جَالِسًا الجلوس بقدر تسبيحة.
وتكلموا في تكرار السجدة دون الركوع، فَمَذْهَبُ الفُقَهَاءِ: أن هذا تَعْبُدُ محض لا يُطلب فيه المعنى، كأعداد الرَّكَعَاتِ، فَنَفَعَلُ كما أُمرنا، ولا نَتَكَلَّمُ فيما لا يعنينا.
وقيل: الأولى لشكر نعمة الإيمان، والأخرى لبقاء الإيمان.
وقيل: في الأولى إشارة إلى أنه خُلق من الأرض، وفي الثانية إشارة إلى أنه يُعاد فيها، قال الله تعالى: {خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ} [طه:00].
قوله: كذلك أمر النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أي للأعرابي، حيث قال له: «ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تستوي جالسًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع رأسك حتى تطمئنَّ قَائِمًا، ولا تثبتُ الفرضية به؛ لأن خبر الواحد لا يقتضيها، والنَّص ليس بمُجمَلٍ ليكون بيانًا له.
وإذا اطْمَأَنَّ سَاجِدًا كبر واستوى قائما على صدور قدميه، ولا يقعد؛ لما روي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه كان إذا قام من الأولى إلى الثانية قام كأنه على الرضف، وهي الحجارة المُحَماة، ولا يعتمد بيديه على الأرض.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: فإذا اطْمَأَنَّ جَالِسًا الجلوس بقدر تسبيحة.
وتكلموا في تكرار السجدة دون الركوع، فَمَذْهَبُ الفُقَهَاءِ: أن هذا تَعْبُدُ محض لا يُطلب فيه المعنى، كأعداد الرَّكَعَاتِ، فَنَفَعَلُ كما أُمرنا، ولا نَتَكَلَّمُ فيما لا يعنينا.
وقيل: الأولى لشكر نعمة الإيمان، والأخرى لبقاء الإيمان.
وقيل: في الأولى إشارة إلى أنه خُلق من الأرض، وفي الثانية إشارة إلى أنه يُعاد فيها، قال الله تعالى: {خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ} [طه:00].
قوله: كذلك أمر النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أي للأعرابي، حيث قال له: «ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تستوي جالسًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع رأسك حتى تطمئنَّ قَائِمًا، ولا تثبتُ الفرضية به؛ لأن خبر الواحد لا يقتضيها، والنَّص ليس بمُجمَلٍ ليكون بيانًا له.