المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
فإذا أراد أن يقنت كبر ورفع يديه ثم قنت؛ لحديث مقسم عن ابنِ عباسٍ رَضَ اللَّهُ عَنْهُما يرفعه: «لا تُرفع الأيدي إلا في سبع مواطن ..... منها: عند القنوت.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المرفوع: المنقول عن النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، والموقوف: هو الذي اقتصر على الراوي، ويُسمى هذا أثرًا.
قوله: «في سبع مواطن» أراد بها البقاع، وإلا لقال: بالتاء.
وقد جمعت المواطن كلها في قوله: فقعس صمعج.
فالفاء: تكبيرة الافتتاح، والقافُ القُنوت، والعين: العيدان، والسين: استلام الحجر الأسود، والصاد والميم الصفا والمروة، جَعَلهما كشيء واحد نظرًا إلى السعي، والعين عرفات، والجيم: الجمرتان، والمراد: عند الوقوف عند الجمرتين، أي الجمرة الأولى والوسطى.
ثم اعلم أنه ينبغي أن يجعل باطِنَ كفّيه إلى القبلة في التكبيرات التي في الصلاة وفي التكبيرات التي في الحج يَجْعَلُ باطن كفيه إلى السماء، إلا عند استلام الحجر، فإنه يستقبل باطن كفيه إلى الحَجَر، كذا ذكره الشيخ الإمامُ خُواهَرْ زَادَه رَحِمَهُ اللَّهُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المرفوع: المنقول عن النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، والموقوف: هو الذي اقتصر على الراوي، ويُسمى هذا أثرًا.
قوله: «في سبع مواطن» أراد بها البقاع، وإلا لقال: بالتاء.
وقد جمعت المواطن كلها في قوله: فقعس صمعج.
فالفاء: تكبيرة الافتتاح، والقافُ القُنوت، والعين: العيدان، والسين: استلام الحجر الأسود، والصاد والميم الصفا والمروة، جَعَلهما كشيء واحد نظرًا إلى السعي، والعين عرفات، والجيم: الجمرتان، والمراد: عند الوقوف عند الجمرتين، أي الجمرة الأولى والوسطى.
ثم اعلم أنه ينبغي أن يجعل باطِنَ كفّيه إلى القبلة في التكبيرات التي في الصلاة وفي التكبيرات التي في الحج يَجْعَلُ باطن كفيه إلى السماء، إلا عند استلام الحجر، فإنه يستقبل باطن كفيه إلى الحَجَر، كذا ذكره الشيخ الإمامُ خُواهَرْ زَادَه رَحِمَهُ اللَّهُ.