اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصلاة

ويُكره تقديم العبد، والأعرابي، والفاسق، والأعمى، وولد الزنى؛ لأن الناس يانفون من الاقتداء بهم، فيؤدي إلى تقليل الجماعة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الأعرابي: الذي يَسكُن المفازة، وإنما يُكره: لغلبة الجهل عليهم، قال عَلَيْهِ السَّلَامُ: الجَفاء والقسوة في الفدادين وقيل: أهل الكفور هم أهل القبور.
قالُوا: يُستحَبُّ تقديمُ من يَسكُنُ المُدنَ من العرب.
وعلى هذا حكاية أيضًا، وهي ما روي أن أعرابيا اقتدى بإمام، فقرأ قوله تعالى: الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا [التوبة: ?، فضربه بعصاه! ثم اقتدى به مرةً أخرى، فقرأ قوله تعالى: {وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ .... الآية [التوبة: (9)، فقال: قد
نفعك العصا!
قوله: والأعمى هذا إذا كانوا سواء، فأما إذا كان الأعمى أفضل: فتقديمه
أولى، كذا في «المبسوط» للإمام خُواهَرْ زَادَه رَحِمَهُ اللهُ.
قوله: والفاسق لأنه ظهر فسقه في أمور دينه، ففي الصلاة يكون كذلك.
قوله: وولد الزنى لأنه لا خلل في عدالته، وإنما كره: لِما ذُكر في المتن.
وإنما قال عَلَيْهِ السَّلَامُ: وَلَدُ الزنى شرُّ الثَّلاثَةِ في وَلَدٍ مُعيَّنِ ظَهَرَ فِسْقُه على أنه مخالف للكتاب، وهو قوله تعالى: لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى الأَنْعَام: (6)، وبمثله يترك خبر الواحد.
المجلد
العرض
12%
تسللي / 2059