المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
ولا يَرُدُّ السَّلام بلسانه ولا بيده؛ لأنه كَلامٌ من كل وجه إن كان بلسانه، وباليد تَرْكُ سُنّة الأخذ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنه كلام ولهذا لو حلف أن لا يتكلم مع فُلانٍ، فَرَدَّ سَلامَه في الصَّلاة: يحنث.
وقيل: تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، وتسليم النصارى الإشارة بالكف.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنه كلام ولهذا لو حلف أن لا يتكلم مع فُلانٍ، فَرَدَّ سَلامَه في الصَّلاة: يحنث.
وقيل: تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، وتسليم النصارى الإشارة بالكف.