المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
وعندنا واجب؛ لأن وقت التَّذَكَّر للفائتة؛ لقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: «فإن ذلك وقتها.
إلا أن يخاف فُوتَ صَلاةِ الوقتية؛ لأن آخر الوقتية للوقتية بالإجماع، فلا يصير وقتا للفائتة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأن آخر الوقت للوقتية بالإجماع لأنه لو قضى الفائتة لفاتت الوقتية فيكون سعيا في تفويت الوقتية، وذا لا يجوز؛ لأنه يُؤدِّي إلى نسخ الكتاب والمتواتر بخبر الواحد.
إلا أن يخاف فُوتَ صَلاةِ الوقتية؛ لأن آخر الوقتية للوقتية بالإجماع، فلا يصير وقتا للفائتة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأن آخر الوقت للوقتية بالإجماع لأنه لو قضى الفائتة لفاتت الوقتية فيكون سعيا في تفويت الوقتية، وذا لا يجوز؛ لأنه يُؤدِّي إلى نسخ الكتاب والمتواتر بخبر الواحد.