المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
ومن فاتته صلواتُ رَبَّبَها في القضاء، كما قضى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَربَعَ صلوات يوم الخندق مُرَتِّبا، إلا أن يزيد الفَوائِتُ على سِتُّ صَلَواتِ فَيَسقُط الترتيب؛ لكثرة الفوائت.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: على ستّ صَلَواتٍ أي سِتَّةِ أوقات، كقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الصَّلاةُ أمامك، أي وقتها.
ومُراده: أن تصير الفَوائِتُ سِتّاً، ودَخَل وقتُ السابعة؛ فإنه يجوز أداء السابعة ولو حمل الكلام على الحقيقة لا يجوز أداؤها، وبعضهم حملوا على الحقيقة وشَرَطُوا فَوتَ السابعة.
وإنما يسقط الترتيب فيما بينها: لأن الكثرة لما أثرت في إسقاط الترتيب عن أغيارها لأن تسقط في أنفسها أولى؛ فإن الضَّربَ لَمَّا كان عِلَّةَ الأَلَم .. فإذا أَثر يُؤثر في محل الوقوع أولا، ثم يتعدى إلى غيره عند شدة الضرب، كذا قاله الشيخ الإمام بدر الدِّينِ رحمه الله.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: على ستّ صَلَواتٍ أي سِتَّةِ أوقات، كقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الصَّلاةُ أمامك، أي وقتها.
ومُراده: أن تصير الفَوائِتُ سِتّاً، ودَخَل وقتُ السابعة؛ فإنه يجوز أداء السابعة ولو حمل الكلام على الحقيقة لا يجوز أداؤها، وبعضهم حملوا على الحقيقة وشَرَطُوا فَوتَ السابعة.
وإنما يسقط الترتيب فيما بينها: لأن الكثرة لما أثرت في إسقاط الترتيب عن أغيارها لأن تسقط في أنفسها أولى؛ فإن الضَّربَ لَمَّا كان عِلَّةَ الأَلَم .. فإذا أَثر يُؤثر في محل الوقوع أولا، ثم يتعدى إلى غيره عند شدة الضرب، كذا قاله الشيخ الإمام بدر الدِّينِ رحمه الله.