المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
باب سجود السهو
باب سجود السهو
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولما كان سجود السهو شرع لجبر النقصان أشبه النَّفْلَ؛ لأن النوافل شرعت مكملات للفرائض، كما مر، فالتأم البابان.
الأصل: أن الشَّيء إذا أُضيف إلى شيء يكونُ المُضافُ إليه سببًا للمضاف، إلا إذا دَلَّ الدَّليل على خلافه، كصدقة الفطر، وحجة الإسلام".
مدار الباب على أصول:
منها: أن سجدة السهو واجبة؛ لأنه ضمان فائت، وضمان الفائِتِ لا يكون إلا واجبا، خصوصا إذا كان الفائت موصوفًا بالوجوب، وإذا كان واجبًا لا يَجِبُ إلا بترك واجب أو بتأخيره، حتى لو سها عن الثناء أو تسبيحات الركوع والسجود: لم يسجد للسهو؛ لأنها شرعت لجبر النقصان، والصَّلاة لا تُوصَفُ بالنقصان على الإطلاق بهذه الأمور، فلا تحتاج إلى الجابر.
ومنها: أنها لا تتكرر.
ومنها: أنها لا تؤدى في مقام السهو؛ كيلا يلزم التكرار.
ومنها: إذا ترك الفرضَ لا ينجبر بسجود السهو؛ لأن الأقوى لا ينجبر بالأدنى.
ومنها: أنها لا تَجِبُ بالعمد؛ لِما عُرِف في أصول الفقه من اشتراط الملاءمة بين السَّبَبِ والمُسبّب، والعمد جناية محضة، والسجدة عبادة محضة، فلا تصلح سببًا لها.
وقال الشافعي رَحِمَهُ اللهُ: لَمَّا وَجَب بالسهو لأن يَجِبَ بالعمد أولى.
باب سجود السهو
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولما كان سجود السهو شرع لجبر النقصان أشبه النَّفْلَ؛ لأن النوافل شرعت مكملات للفرائض، كما مر، فالتأم البابان.
الأصل: أن الشَّيء إذا أُضيف إلى شيء يكونُ المُضافُ إليه سببًا للمضاف، إلا إذا دَلَّ الدَّليل على خلافه، كصدقة الفطر، وحجة الإسلام".
مدار الباب على أصول:
منها: أن سجدة السهو واجبة؛ لأنه ضمان فائت، وضمان الفائِتِ لا يكون إلا واجبا، خصوصا إذا كان الفائت موصوفًا بالوجوب، وإذا كان واجبًا لا يَجِبُ إلا بترك واجب أو بتأخيره، حتى لو سها عن الثناء أو تسبيحات الركوع والسجود: لم يسجد للسهو؛ لأنها شرعت لجبر النقصان، والصَّلاة لا تُوصَفُ بالنقصان على الإطلاق بهذه الأمور، فلا تحتاج إلى الجابر.
ومنها: أنها لا تتكرر.
ومنها: أنها لا تؤدى في مقام السهو؛ كيلا يلزم التكرار.
ومنها: إذا ترك الفرضَ لا ينجبر بسجود السهو؛ لأن الأقوى لا ينجبر بالأدنى.
ومنها: أنها لا تَجِبُ بالعمد؛ لِما عُرِف في أصول الفقه من اشتراط الملاءمة بين السَّبَبِ والمُسبّب، والعمد جناية محضة، والسجدة عبادة محضة، فلا تصلح سببًا لها.
وقال الشافعي رَحِمَهُ اللهُ: لَمَّا وَجَب بالسهو لأن يَجِبَ بالعمد أولى.