المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
فإذا زاد سجدة أو نحوها يَجِبُ عليه؛ لأنه ترك الواجب، وهو الإتيان بالفعل الذي يليه بعد تمام السجدتين.
وكذا لو ترك فاتحة الكتاب في الأوليين، أو في إحداهما؛ لأنها واجبة؛ لقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: «لا صَلاة إلا بفاتحة الكتاب.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: أو نحوها كالركوع.
وكذا لو ترك فاتحة الكتاب في الأوليين، أو في إحداهما؛ لأنها واجبة؛ لقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: «لا صَلاة إلا بفاتحة الكتاب.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: أو نحوها كالركوع.