اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصلاة

وإن فاته بالإغماء أكثر من ذلك: لم يقض الصلاة؛ لما روي أن رجلين من الصحابة رضي الله عنها أحدهما أغمي عليه أكثر من يوم وليلة فلم يقض الصلاة والآخر أغمي عليه أقل من ذلك قضاها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: رَجُلين من الصحابة ذكر في المبسوط: رُوي أن عمار بن ياسر رضي الله عَنْهُ أُغمي عليه يوما وليلة فقضاهن، وعبد الله بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أُغمي عليه ثلاثة أيام ولياليها فلم يقض الصَّلَواتِ، كذا في «المبسوط».
قوله: أقل من ذلك يُحتمل أن يُراد به أقل من يوم وليلة.
وجه التمسك: وهو أنه لما قضى في هذه المدّة باعتبار أنه لم يدخل في حد الكثرة حتى يسقط القضاء باعتبار الحرج، وهذا المعنى في اليوم والليلة موجود، فلا يسقط القضاء.
ويُحتمل أن يُراد به أقل من أكثر من يوم وليلة، والأقل من الأكثر يحتمل وجوها شَتَّى، لكنه تعين اليوم والليلة، بدليل ما روينا، ويثبت الحكم فيما دونه بالدلالة، ولما كان مُطلَقًا يبقى على إطلاقه، والله أعلم.
المجلد
العرض
16%
تسللي / 2059