المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
سجود التلاوة في القرآن أربَعَ عَشْرَ سَجدة:
في آخر الأعراف، وفي الرعد، والنحل، وبني إسرائيل، ومريم، وأول سورة الحج، والفرقان، والنمل، والم} [السجدة] تنزيل، وص ص:]، و حم السجدة لضلت، والنجم، وإِذَا السَّمَاءُ أَنشَقَّتْ الانشقاق، وأَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} العلق:].
والسجود في هذه المواضع واجب على التالي والسامع، سواءٌ قَصَد سماع القرآن أو لم يقصد؛ لقول الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين: السجدة على من سمعها وعلى من تلاها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: والسجود في هذه المواضع واجبٌ اعلم أنه إنما تَجِبُ السَّجدة إذا تحققت القراءة من الأهل، وهو: أن يكون عاقلا غير محجور عليه، حتى لو علم الببغاء آية السجدة، وجرى على لسانه لا تَجِبُ على السامع السجدة، وكذا لا تَجِب بقراءة المجنون.
والتمسك بما ذكر في الكتاب: أن هذا حكم لا يتعرَّفُ بالرأي؛ لأنه صفة الحكم، وقد عرف أن صفة الحكم وصفة الشَّرط لا يجوز إثباتهما بالرأي، وإذا كان كذلك فإما أن قالوها مُجازفة أو سماعًا من النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولا يَجوزُ أن يُحمل على المجازفة، فتعيّن السَّماعُ، ولهذا أسنده إلى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ في بعض شروح «المبسوط.
وكلمة على للإيجاب، ولهذا لو قال: الفُلانٍ عليَّ ألف درهم: إنه دين، إلا أن يصل به الوديعة.
واستدل بعضُهم لوجوب سجدة التلاوة: بأن في بعض آي السجدة أمرًا بالسجود، ولا تقييد فيها بوقت دون وقت، فيلزمه الامتثال ظاهِرًا، وفي بعضها: بيان تواضع الأنبياء عَلَيْهِم السَّلَامُ والملائكة والأولياء، وموافقتهم واجبة، وفي بعضها: بيان تكبر الكُفَّارِ، ومُخالفتهم في صفة التكبر واجبة، فما تَقَعُ به موافقتهم، ومُخالفة الكُفَّارِ لا بُدَّ وأن تكون واجبة.
قوله: سَواءٌ قَصَد سماع القرآن أو لم يقصد. عملا بإطلاق النص، ولأن السَّبَبَ يَعْمَلُ عَمَلَه قُصِد أو لم يقصد؛ لأنه مجعول الحكم.
في آخر الأعراف، وفي الرعد، والنحل، وبني إسرائيل، ومريم، وأول سورة الحج، والفرقان، والنمل، والم} [السجدة] تنزيل، وص ص:]، و حم السجدة لضلت، والنجم، وإِذَا السَّمَاءُ أَنشَقَّتْ الانشقاق، وأَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} العلق:].
والسجود في هذه المواضع واجب على التالي والسامع، سواءٌ قَصَد سماع القرآن أو لم يقصد؛ لقول الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين: السجدة على من سمعها وعلى من تلاها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: والسجود في هذه المواضع واجبٌ اعلم أنه إنما تَجِبُ السَّجدة إذا تحققت القراءة من الأهل، وهو: أن يكون عاقلا غير محجور عليه، حتى لو علم الببغاء آية السجدة، وجرى على لسانه لا تَجِبُ على السامع السجدة، وكذا لا تَجِب بقراءة المجنون.
والتمسك بما ذكر في الكتاب: أن هذا حكم لا يتعرَّفُ بالرأي؛ لأنه صفة الحكم، وقد عرف أن صفة الحكم وصفة الشَّرط لا يجوز إثباتهما بالرأي، وإذا كان كذلك فإما أن قالوها مُجازفة أو سماعًا من النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولا يَجوزُ أن يُحمل على المجازفة، فتعيّن السَّماعُ، ولهذا أسنده إلى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ في بعض شروح «المبسوط.
وكلمة على للإيجاب، ولهذا لو قال: الفُلانٍ عليَّ ألف درهم: إنه دين، إلا أن يصل به الوديعة.
واستدل بعضُهم لوجوب سجدة التلاوة: بأن في بعض آي السجدة أمرًا بالسجود، ولا تقييد فيها بوقت دون وقت، فيلزمه الامتثال ظاهِرًا، وفي بعضها: بيان تواضع الأنبياء عَلَيْهِم السَّلَامُ والملائكة والأولياء، وموافقتهم واجبة، وفي بعضها: بيان تكبر الكُفَّارِ، ومُخالفتهم في صفة التكبر واجبة، فما تَقَعُ به موافقتهم، ومُخالفة الكُفَّارِ لا بُدَّ وأن تكون واجبة.
قوله: سَواءٌ قَصَد سماع القرآن أو لم يقصد. عملا بإطلاق النص، ولأن السَّبَبَ يَعْمَلُ عَمَلَه قُصِد أو لم يقصد؛ لأنه مجعول الحكم.