المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
ومن فاتته صلاةٌ في السَّفَر: قضاها في الحَضَر ركعتين، ومن فاتته صلاة في الحضر: قضاها في السفر أربعًا؛ لأنه يقضي الفائتة، فيُعتبر فيه حالة الفوات.
والعاصي والمطيع في السَّفَر سواء عندنا في الرخصة؛ لإطلاق قوله تعالى: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ [البقرة: ??، ولقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: يَمْسَحُ المُسافِرُ ثلاثة أيام ولياليها».
وفيه خلاف الشافعي رحمه الله.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: والعاصي والمطيع المطيع: الذي يَخْرُجُ حاجا لبيت الله تعالى، أو لزيارة أبويه، والعاصي: الذي يَخرُجُ لقطع الطريق، أو الإباق.
ثم النص وإن وَرَد في الصوم - وهو مُطلق، فيتناول العاصي والمطيع - لكن الخلاف في الكل واحدٌ، فيثبت الحكم في الصلاة بنتيجة الإجماع.
فإن قيل: الرخصة نعمة، فلا تُنالُ بالمعصية.
قيل: هذه الرخصة في السفر للسفر، والعصيان يُجاوِرُ السَّفَرَ، فَلا يَكونُ القُبحُ الناشئ من العصيان في عين السَّفَرِ، بل يُجاوِرُه، والصُّبحُ المُجاوِرُ لا ينفي الأحكام، كالبيع وقت النداء، والصلاة في الأرض المغصوبة.
أو نقول: هذا نوع كرامة شرع للمسافر لإيمانه، والعاصي لم يخرج عن إيمانه، فيستحقه كالمطيع.
والعاصي والمطيع في السَّفَر سواء عندنا في الرخصة؛ لإطلاق قوله تعالى: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ [البقرة: ??، ولقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: يَمْسَحُ المُسافِرُ ثلاثة أيام ولياليها».
وفيه خلاف الشافعي رحمه الله.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: والعاصي والمطيع المطيع: الذي يَخْرُجُ حاجا لبيت الله تعالى، أو لزيارة أبويه، والعاصي: الذي يَخرُجُ لقطع الطريق، أو الإباق.
ثم النص وإن وَرَد في الصوم - وهو مُطلق، فيتناول العاصي والمطيع - لكن الخلاف في الكل واحدٌ، فيثبت الحكم في الصلاة بنتيجة الإجماع.
فإن قيل: الرخصة نعمة، فلا تُنالُ بالمعصية.
قيل: هذه الرخصة في السفر للسفر، والعصيان يُجاوِرُ السَّفَرَ، فَلا يَكونُ القُبحُ الناشئ من العصيان في عين السَّفَرِ، بل يُجاوِرُه، والصُّبحُ المُجاوِرُ لا ينفي الأحكام، كالبيع وقت النداء، والصلاة في الأرض المغصوبة.
أو نقول: هذا نوع كرامة شرع للمسافر لإيمانه، والعاصي لم يخرج عن إيمانه، فيستحقه كالمطيع.