اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصلاة

فإن حضروا وصلوا: جاز عن فرض الوقت؛ لأن السقوط عنهم للترفيه، فلو لم يجز: عاد على موضوعه بالنقض.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأن السقوط عنهم للترفيه أي للتيسير، لا لعدم الأهلية؛ لأنها بالعقل والبلوغ والإسلام، وقد وجد، لكن الشارع قد أسقط عنهم دفعا للحرج، فلو لم يجز يُؤدِّي إلى فساد الوضع؛ لأن الإسقاط للتيسير ودفع الحرج، والقول بعدم الجواز يُؤدِّي إلى الحرج، وهذا معنى قوله: عاد على موضوعه بالنقض، أي القول بعدم الجواز ينقُضُ ما هو موضوع السقوط، وهو دفع الحرج.
مثاله: ما قال الشافعي رَحِمَهُ اللهُ في مسح الرَّأْسِ: إنه مسح، فيُسَنُّ فيه العدد، كالاستنجاء.
فنقول: هذا فاسد؛ لأن كونه مسحا يقتضي التخفيف، والعدد يُشعر بالتغليظ.
قوله: فإن حضروا وصَلُّوا يَتَناوَلُ المرأة أيضًا.
المجلد
العرض
18%
تسللي / 2059