المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
ويتوجه إلى المُصَلّى، ولا يُكَبِّرُ في طريق المُصَلَّى جهرًا عند أبي حنيفة رحمة الله عليه، وعندهما يكبر؛ لقوله تعالى: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكْبَرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَيْكُمْ [البقرة: (8)].
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ولا يُكبر في الطريق أي حكما لصلاة العيد، وذلك بصفة الجهر، أما لو كبر في نفسه: فذلك مشروع في سائر الأيام.
قوله تعالى: لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَلَكُمْ: ولا يُكبر بعد إكمال عِدَّةِ رَمَضانَ غير هذا، كذا في «الإيضاح».
وأما صفة الجهر: فلأن كل من يقول بإرادة التكبير من هذه الآية يقول بصفة الجهر.
ولأن التكبير بصفة الإخفاء مشروع في سائر الأيام، فلا بد وأن يكون المراد منه الجهر؛ ليُفيد التخصيص فائدته.
ولأن الواجب عليه الجهر بالتكبير لا التكبير بصفة الجهر؛ إذ لو كان كذلك لوجب عليه قضاء التكبيرات إذا فاتت في أيامها؛ لأنه قادر على صرف ما له إلى ما عليه؛ لأن التكبير بصفة الإخفاء مشروع له، فكان ينبغي أن تسقط عنه صفة الجهر كما سقط فضل الوقت في قضاء الصلوات.
ولأن النص مُطلق، فيكون شاملا للمقادير أجمع، فيكون الجهر مشروعًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ولا يُكبر في الطريق أي حكما لصلاة العيد، وذلك بصفة الجهر، أما لو كبر في نفسه: فذلك مشروع في سائر الأيام.
قوله تعالى: لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَلَكُمْ: ولا يُكبر بعد إكمال عِدَّةِ رَمَضانَ غير هذا، كذا في «الإيضاح».
وأما صفة الجهر: فلأن كل من يقول بإرادة التكبير من هذه الآية يقول بصفة الجهر.
ولأن التكبير بصفة الإخفاء مشروع في سائر الأيام، فلا بد وأن يكون المراد منه الجهر؛ ليُفيد التخصيص فائدته.
ولأن الواجب عليه الجهر بالتكبير لا التكبير بصفة الجهر؛ إذ لو كان كذلك لوجب عليه قضاء التكبيرات إذا فاتت في أيامها؛ لأنه قادر على صرف ما له إلى ما عليه؛ لأن التكبير بصفة الإخفاء مشروع له، فكان ينبغي أن تسقط عنه صفة الجهر كما سقط فضل الوقت في قضاء الصلوات.
ولأن النص مُطلق، فيكون شاملا للمقادير أجمع، فيكون الجهر مشروعًا.