المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
وإنما رجح علماؤُنا تكبير ابن مسعودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لِما رُوي أن النبيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لما صلى العيد فأقبل عليهم بوجهه وقال: أربع كأربع الجنائز، لا تسهوا فيهن والتكبير ذكر مسنون، فيُفتح به في الركعة الأخيرة كالقنوت.
وعن ابن عباس رَضَ اللَّهُ عَنْهُما: سبعًا وخمسا، وعنه: سبعًا وستا، وعنه: مثل قول ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
وعن عَلَيَّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: يُكَبِّر في الفطر إحدى عشرة تكبيرة سنا في الأولى، وخمسا في الأخيرة، ويبدأ بالقراءة في الركعتين، وفي الأضحى خمسا: ثلاثا في الأولى وثنتين في الأخيرة، ويبدأ بالقراءة فيهما.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لَمّا صَلّى العيد أي صلى العيد وكبر أربعًا.
أقبل عليهم بوجهه، وقال: أربع تكبيرات كتكبير الجنائز، لا تسهوا وفي رواية: «لا تَشْكُوا».
وإنما وجب الترجيح بهذا لأن فيه قولا، وعملا، واستدلالا، وتأكيدا. فإن قيل: ظاهر خبركم متروك؛ لأنه قال: كأربع الجنائز»، فإن كان المراد به المجموع فهي خمسة عندكم، وإن كان المراد به الزوائد فهي ثلاثة عندكم.
قلنا: أراد بالأربع: المتوالي من التكبيرات في حالة واحدة، أو أراد به ما وراء تكبيرة الافتتاح، كذا في مبسوط» الإمامِ خُواهَرْ زَادَه رَحِمَهُ اللَّهُ.
قوله: والتكبير ذكر مسنون أي ثبت وجوبه بالسُّنّة، وهذا دليل على أنه يُبدأ بالتكبيرات في الركعة الأولى، ويُختم بها في الركعة الثانية.
ووجه الاستدلال: ما ذكره الشيخ الإمام أبو الفضل رحمه الله: أن التكبير ثناء، والثناء في الركعة الأولى حيث شرع شرع مقدما على القراءة، كالاستفتاح، وفي الركعة الثانية حيث شرع شرع مؤخرًا عن القراءة، كقنوت الوتر.
وعن ابن عباس رَضَ اللَّهُ عَنْهُما: سبعًا وخمسا، وعنه: سبعًا وستا، وعنه: مثل قول ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
وعن عَلَيَّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: يُكَبِّر في الفطر إحدى عشرة تكبيرة سنا في الأولى، وخمسا في الأخيرة، ويبدأ بالقراءة في الركعتين، وفي الأضحى خمسا: ثلاثا في الأولى وثنتين في الأخيرة، ويبدأ بالقراءة فيهما.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لَمّا صَلّى العيد أي صلى العيد وكبر أربعًا.
أقبل عليهم بوجهه، وقال: أربع تكبيرات كتكبير الجنائز، لا تسهوا وفي رواية: «لا تَشْكُوا».
وإنما وجب الترجيح بهذا لأن فيه قولا، وعملا، واستدلالا، وتأكيدا. فإن قيل: ظاهر خبركم متروك؛ لأنه قال: كأربع الجنائز»، فإن كان المراد به المجموع فهي خمسة عندكم، وإن كان المراد به الزوائد فهي ثلاثة عندكم.
قلنا: أراد بالأربع: المتوالي من التكبيرات في حالة واحدة، أو أراد به ما وراء تكبيرة الافتتاح، كذا في مبسوط» الإمامِ خُواهَرْ زَادَه رَحِمَهُ اللَّهُ.
قوله: والتكبير ذكر مسنون أي ثبت وجوبه بالسُّنّة، وهذا دليل على أنه يُبدأ بالتكبيرات في الركعة الأولى، ويُختم بها في الركعة الثانية.
ووجه الاستدلال: ما ذكره الشيخ الإمام أبو الفضل رحمه الله: أن التكبير ثناء، والثناء في الركعة الأولى حيث شرع شرع مقدما على القراءة، كالاستفتاح، وفي الركعة الثانية حيث شرع شرع مؤخرًا عن القراءة، كقنوت الوتر.