المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
ثم يُضجَعُ على شقه الأيسر، فيُغسل بالماء والسدر حتى يُرى أن الماء قد وصل إلى ما يلي التَحْتَ منه.
ثم يُضجَعُ على شقه الأيمن حتى يُرى أن الماء قد وصل إلى ما يلي التَحْتَ. ثم يُجلِسُه ويُسنده إليه، ويَمْسَحُ بَطَنَه مَسحًا رَفِيقًا، فإن خرج منه شيء غَسَلُه، ولا يُعيد غَسْله.
[ثم يُنشفه بثوب]، روي ذلك عن إبراهيم وعطاء رَحِمَهُمَا اللَّهُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
غسله أي ذلك الموضع.
ولا يُعيدُ غسله لأن الحدث لا يُوجِبُ الغُسل في حالتي الحياة والممات.
ثم يُضجَعُ على شقه الأيمن حتى يُرى أن الماء قد وصل إلى ما يلي التَحْتَ. ثم يُجلِسُه ويُسنده إليه، ويَمْسَحُ بَطَنَه مَسحًا رَفِيقًا، فإن خرج منه شيء غَسَلُه، ولا يُعيد غَسْله.
[ثم يُنشفه بثوب]، روي ذلك عن إبراهيم وعطاء رَحِمَهُمَا اللَّهُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
غسله أي ذلك الموضع.
ولا يُعيدُ غسله لأن الحدث لا يُوجِبُ الغُسل في حالتي الحياة والممات.