المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
وأولى الناس بالصلاة عليه: الإمام إن حضر؛ لأن له الولاية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإذا ثبت الصلاة فلا بد له من إمام، فلذلك قال: وأولى الناس.
قال الشيخ الإمام بدر الدِّينِ رَحِمَهُ اللهُ: كان علامتنا رَحِمَهُ اللَّهُ يَعُدُّ هذا الوضع في هذا الموضع من خصائص الكتاب؛ إشارة إلى الدقة واللطف، ومحافظة الأحق فالأحق.
فالصلاة في الأصل حق الأولياء؛ لأنهم أقرب الناس إلى الميت، وأولاهم به، غير أن الإمام والسُّلطان يُقدَّمُ بعارض الإمامة والسلطنة، فلذلك قيد بالشرط فقال: إن حضر؛ فإنَّ في التقدم عليه ازدراء به، وفيه فَسادُ أمر المسلمين، فيُصانُ الدهماء عن الفساد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإذا ثبت الصلاة فلا بد له من إمام، فلذلك قال: وأولى الناس.
قال الشيخ الإمام بدر الدِّينِ رَحِمَهُ اللهُ: كان علامتنا رَحِمَهُ اللَّهُ يَعُدُّ هذا الوضع في هذا الموضع من خصائص الكتاب؛ إشارة إلى الدقة واللطف، ومحافظة الأحق فالأحق.
فالصلاة في الأصل حق الأولياء؛ لأنهم أقرب الناس إلى الميت، وأولاهم به، غير أن الإمام والسُّلطان يُقدَّمُ بعارض الإمامة والسلطنة، فلذلك قيد بالشرط فقال: إن حضر؛ فإنَّ في التقدم عليه ازدراء به، وفيه فَسادُ أمر المسلمين، فيُصانُ الدهماء عن الفساد.