المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
فإن صلى عليه غير الولي والسلطان: أعاد الولي؛ لأنه لم يجز بدون الولي؛ الحقه.
فإن صلّى الوَليُّ لا يُعاد؛ لأنه لو جاز إعادة الصلاة على جنازة لصلَّينا على رسول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وبيان أن الحق إلى الأولياء ما قال: فإن صلى الولي لم يَجُز لأحد أن يُصلِّي بعده، وما قال أيضًا: فإن صلّى غير الولي - بدون السلطان في نسخة - أعاد الولي، فعلم بهذين أن الحق إلى الأولياء، حيث قال: ليس لأحد بعده الإعادة بطريق العموم، سلطانا كان أو غيره.
وإنما قدَّم السلطان بعارض، ولهذا قال: إن حضر.
واستُحِبُّ تقديم إمام الحي بعارض أنهم رضوا بإمامته في حال الحياة.
ثم انظر كيف راعى هذا الترتيب حيث قال: إن حَضَر، ويُستحَبُّ، وإن صَلَّى الولي، وإن صلى غير الولي، وبهذا يظهرُ الفقه، والمتانة، والرعاية، والإيجاز، والإشارة إلى العوارض.
قوله: أعاد الولي يعني إن شاء؛ لأن الحق للولي.
قوله: لصلَّينا على النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا يُقال: إنما لم يجز لمرور الزمان: لأن ذلك إنما يُمنع باعتبار البلى، وهو اليوم كما دفن.
فإن صلّى الوَليُّ لا يُعاد؛ لأنه لو جاز إعادة الصلاة على جنازة لصلَّينا على رسول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وبيان أن الحق إلى الأولياء ما قال: فإن صلى الولي لم يَجُز لأحد أن يُصلِّي بعده، وما قال أيضًا: فإن صلّى غير الولي - بدون السلطان في نسخة - أعاد الولي، فعلم بهذين أن الحق إلى الأولياء، حيث قال: ليس لأحد بعده الإعادة بطريق العموم، سلطانا كان أو غيره.
وإنما قدَّم السلطان بعارض، ولهذا قال: إن حضر.
واستُحِبُّ تقديم إمام الحي بعارض أنهم رضوا بإمامته في حال الحياة.
ثم انظر كيف راعى هذا الترتيب حيث قال: إن حَضَر، ويُستحَبُّ، وإن صَلَّى الولي، وإن صلى غير الولي، وبهذا يظهرُ الفقه، والمتانة، والرعاية، والإيجاز، والإشارة إلى العوارض.
قوله: أعاد الولي يعني إن شاء؛ لأن الحق للولي.
قوله: لصلَّينا على النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا يُقال: إنما لم يجز لمرور الزمان: لأن ذلك إنما يُمنع باعتبار البلى، وهو اليوم كما دفن.