المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
ومن ارتُنَّ غُسل؛ لحديث السعدين والخليفتين، فإن سعد بن الربيع وعثمان رَضَ اللَّهُ عَنْهُما لم يُرتنا فلم يُغَسَّلا، وعُمر وسعد بن مُعَادٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ارْتَنَّا فَغُسلا.
والارتثات: أن يأكل الجريح، أو يَشرَبَ، أو يُداوى، أو يبقى حيا، حتى يمضي عليه وقت صلاة وهو يعقل، أو يُنقل من المعركة وهو حي.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الرَّثُ: الخَلَقُ البالي من كل شيء.
والمرتثُ: من صار خَلَقًا في حكم الشَّهادة بنيل مرافق الحياة؛ لأن بذلك يَخِفُ أثر الظلم، فلم يكن في معنى شُهَدَاءِ أُحُدٍ.
واعلم أن المؤمنين هم البائعون أنفسهم بالجنّة من الله تعالى، قال الله تعالى: {إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ} التوبة، والباء تصحَبُ الأعواض فتكون الجنة ثمنًا، وقد عُرف أن الدائن إذا ملك العبد المديون يسقط عنه الدين؛ لأن المولى لا يستوجب على عبده دينًا، وههنا قد سلَّم المبيع - وهو نفسه - لَمَّا قُتِل، فتسقط عنه الذُّنوب، وهذا معنى قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «السَّيفُ محاءٌ للذنوب.
ثم البيع إنما يصح عن عقل وتمييز، فلهذا يُغسَّلُ الصَّبيُّ؛ لأنه لا يصح بيعه.
وإذا ارتُنَّ يَسْقُطُ حُكمُ الشَّهادة عنه؛ لأن الارتثاث بمنزلة امتناع البائع عن تسليم المبيع.
قوله: وهو يعقِلُ لأنه تصير الصَّلاةُ دينًا في ذمته، وهو من أحكام الأحياء، حتى لو كان مغمى عليه لم يكن مرتنا.
والارتثات: أن يأكل الجريح، أو يَشرَبَ، أو يُداوى، أو يبقى حيا، حتى يمضي عليه وقت صلاة وهو يعقل، أو يُنقل من المعركة وهو حي.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الرَّثُ: الخَلَقُ البالي من كل شيء.
والمرتثُ: من صار خَلَقًا في حكم الشَّهادة بنيل مرافق الحياة؛ لأن بذلك يَخِفُ أثر الظلم، فلم يكن في معنى شُهَدَاءِ أُحُدٍ.
واعلم أن المؤمنين هم البائعون أنفسهم بالجنّة من الله تعالى، قال الله تعالى: {إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ} التوبة، والباء تصحَبُ الأعواض فتكون الجنة ثمنًا، وقد عُرف أن الدائن إذا ملك العبد المديون يسقط عنه الدين؛ لأن المولى لا يستوجب على عبده دينًا، وههنا قد سلَّم المبيع - وهو نفسه - لَمَّا قُتِل، فتسقط عنه الذُّنوب، وهذا معنى قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «السَّيفُ محاءٌ للذنوب.
ثم البيع إنما يصح عن عقل وتمييز، فلهذا يُغسَّلُ الصَّبيُّ؛ لأنه لا يصح بيعه.
وإذا ارتُنَّ يَسْقُطُ حُكمُ الشَّهادة عنه؛ لأن الارتثاث بمنزلة امتناع البائع عن تسليم المبيع.
قوله: وهو يعقِلُ لأنه تصير الصَّلاةُ دينًا في ذمته، وهو من أحكام الأحياء، حتى لو كان مغمى عليه لم يكن مرتنا.