المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الزكاة
فإذا كانت ثلاثين سائمة وحال عليها الحول: ففيها تبيع أو تبيعة.
وفي أربعين: مُسِنَّةٌ أو مُسِنٌ.
فإن زادت على الأربعين: ففي الزيادة يجب بقدر ذلك إلى ستين عند أبي حنيفة رحمه الله.
ففي الواحدة: رُبُعُ عُشْرِ مُسِنَّةٍ.
وفي الثنتين: نصفُ عُشرِ مُسِنَّة.
وفي الثلاثة: ثلاثة أرباع عُشْرِ مُسِنَّة.
وفي الأربع: عُشْرُ مُسِنَّة.
وقالا: لا شيء في الزيادة حتى تبلغ ستين، فيكون منها تبيعان أو تبيعتان.
وفي سبعين: مُسِنَّةٌ وتبيع، وفي ثمانين: مُسِنَّتان، وفي تسعين: ثلاثة أتبعة، وفي المائة: تبيعان ومسنة.
وعلى هذا يتغيَّرُ الفَرضُ في كل عشرة من تبيع إلى مسنة، ثم في كل ثلاثين: تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين: مُسِنُّ أو مُسنّة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
البقر من بقر: إذا شَق، ومنه: الباقِرُ، وسُمِّي البقر به: لأنه يَشُقُّ الأرض.
التبيع: الحولي، والمُسِنُ: الذي أتى عليه حَوْلان.
ثم الأُنثى لا تزيد على الذكر في هذا الباب، وكذا في الغنم، فلهذا كان مخيرا بين أن يُؤدِّيَ التَّبيع أو التبيعة، بخلاف الإبل؛ لما ذكرنا، ولأن النَّصَّ وَرَد بلفظ الشَّاةِ وهي تنتظمُ الذَّكَرَ والأنثى، وخَصَّ الأنثى في الإبل، وخيَّر بين الذكر والأنثى في البقر، فاتبعنا النص في الكل.
وفي أربعين: مُسِنَّةٌ أو مُسِنٌ.
فإن زادت على الأربعين: ففي الزيادة يجب بقدر ذلك إلى ستين عند أبي حنيفة رحمه الله.
ففي الواحدة: رُبُعُ عُشْرِ مُسِنَّةٍ.
وفي الثنتين: نصفُ عُشرِ مُسِنَّة.
وفي الثلاثة: ثلاثة أرباع عُشْرِ مُسِنَّة.
وفي الأربع: عُشْرُ مُسِنَّة.
وقالا: لا شيء في الزيادة حتى تبلغ ستين، فيكون منها تبيعان أو تبيعتان.
وفي سبعين: مُسِنَّةٌ وتبيع، وفي ثمانين: مُسِنَّتان، وفي تسعين: ثلاثة أتبعة، وفي المائة: تبيعان ومسنة.
وعلى هذا يتغيَّرُ الفَرضُ في كل عشرة من تبيع إلى مسنة، ثم في كل ثلاثين: تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين: مُسِنُّ أو مُسنّة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
البقر من بقر: إذا شَق، ومنه: الباقِرُ، وسُمِّي البقر به: لأنه يَشُقُّ الأرض.
التبيع: الحولي، والمُسِنُ: الذي أتى عليه حَوْلان.
ثم الأُنثى لا تزيد على الذكر في هذا الباب، وكذا في الغنم، فلهذا كان مخيرا بين أن يُؤدِّيَ التَّبيع أو التبيعة، بخلاف الإبل؛ لما ذكرنا، ولأن النَّصَّ وَرَد بلفظ الشَّاةِ وهي تنتظمُ الذَّكَرَ والأنثى، وخَصَّ الأنثى في الإبل، وخيَّر بين الذكر والأنثى في البقر، فاتبعنا النص في الكل.