المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الزكاة
ليس في أقل من أربعين شاة صدقة.
فإذا كانت أربعين شاة سائمة وحال عليها الحول: ففيها شاة، إلى مائة وعشرين.
فإن زادت واحدة: ففيها شاتان، إلى مئتين.
فإذا زادت واحدة: ففيها ثلاث شياه، إلى أربعمائة.
فإذا بلغت أربعمائة: ففيها أربع شياه.
ثم في كل مائة شاة: شاة.
كذا كتب أبو بكر رضى اللهُ عَنْهُ كِتاب الصدقات لأنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
والضَّانُ والمَعْزُ سَواءٌ؛ لشمول اسم الغنم إياهما.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ذكر في «الأصل» صفةَ الشَّاةِ الواجبة فقال: يُؤخَذُ النَّبِيُّ فِي زَكاتها، ولا يُؤْخَذُ
الجذع، كذا في «الإيضاح».
والثني منها: ما أتى عليه سنة.
والجذع: ما أتى عليه أكثر السنة.
فإذا كانت أربعين شاة سائمة وحال عليها الحول: ففيها شاة، إلى مائة وعشرين.
فإن زادت واحدة: ففيها شاتان، إلى مئتين.
فإذا زادت واحدة: ففيها ثلاث شياه، إلى أربعمائة.
فإذا بلغت أربعمائة: ففيها أربع شياه.
ثم في كل مائة شاة: شاة.
كذا كتب أبو بكر رضى اللهُ عَنْهُ كِتاب الصدقات لأنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
والضَّانُ والمَعْزُ سَواءٌ؛ لشمول اسم الغنم إياهما.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ذكر في «الأصل» صفةَ الشَّاةِ الواجبة فقال: يُؤخَذُ النَّبِيُّ فِي زَكاتها، ولا يُؤْخَذُ
الجذع، كذا في «الإيضاح».
والثني منها: ما أتى عليه سنة.
والجذع: ما أتى عليه أكثر السنة.