المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الزكاة
ثم عند أبي حنيفة رحمه الله: يَجِبُ في قليله وكثيره؛ لأن عنده النصاب ليس بشرط.
وعند أبي يوسف رحمه الله: لا شيء فيه حتى يبلغ عشرة زقاق.
وعند محمد رحمه الله: خمسة أفراق، والفَرَقُ سِتَّة وثلاثونَ رِطلًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الزقاق: يُحتمل أنه أراد به القِرَبَ، كما في شرح المبسوط»، كل قربة خمسون منا.
الفَرَقُ بفتحتين: إناء يَأْخُذُ سِتَّةَ عَشَرَ رِطلًا، كذا في التهذيب»، والمحدثون على السكون، وعن محمد رحمه الله: الفَرَقُ: ستة وثلاثون رطلا، كذا في «المغرب.
وعند أبي يوسف رحمه الله: لا شيء فيه حتى يبلغ عشرة زقاق.
وعند محمد رحمه الله: خمسة أفراق، والفَرَقُ سِتَّة وثلاثونَ رِطلًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الزقاق: يُحتمل أنه أراد به القِرَبَ، كما في شرح المبسوط»، كل قربة خمسون منا.
الفَرَقُ بفتحتين: إناء يَأْخُذُ سِتَّةَ عَشَرَ رِطلًا، كذا في التهذيب»، والمحدثون على السكون، وعن محمد رحمه الله: الفَرَقُ: ستة وثلاثون رطلا، كذا في «المغرب.