المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الزكاة
والعامل يدفع إليه الإمام إن عَمِلَ بِقَدْر عَمَله؛ كفاية له.
والرقاب المكاتبون، يُصرَفُ منها في فك رقابهم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: كفاية له أي يُدفع إليه مقدار ما يكفيه وأعوانه، غير مُقدَّر بالثمن كما قاله الشافعي رحمه الله؛ لأنه فرغ نفسه لعمل الفقراء، فكانت كفايته في مالهم، كذا في المبسوط».
والرقاب المكاتبون، يُصرَفُ منها في فك رقابهم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: كفاية له أي يُدفع إليه مقدار ما يكفيه وأعوانه، غير مُقدَّر بالثمن كما قاله الشافعي رحمه الله؛ لأنه فرغ نفسه لعمل الفقراء، فكانت كفايته في مالهم، كذا في المبسوط».