المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الزكاة
ولا إلى مملوك غَنِي، ولا إلى وَلَدِ غَنِيٌّ إذا كان صغيرًا؛ لأنه أداء إلى الغني من وجه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ولا إلى مملوك غني لأن المملوك ملك المولى، فالدفع إليه كالدفع إلى المولى، وإنما جاز الأداء إلى المكاتب بالنص، أو لأنه حُر يدا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ولا إلى مملوك غني لأن المملوك ملك المولى، فالدفع إليه كالدفع إلى المولى، وإنما جاز الأداء إلى المكاتب بالنص، أو لأنه حُر يدا.