المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الزكاة
وعبد بين الشريكين: لا فطرة على واحد منهما؛ لأنه ليس في مؤنة كل واحد منهما مطلقا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنه ليس في مؤنة كل واحد منهما مطلقًا لأن الواجب على كل واحد منهما نصف المؤنة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنه ليس في مؤنة كل واحد منهما مطلقًا لأن الواجب على كل واحد منهما نصف المؤنة.