المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحج
ولا يَلْبَسُ ثوبًا مصبوعًا بوَرْس، ولا بزعفران، ولا عُصفر؛ لأنه تطيب، إلا أن يكون غسيلا لا يَنفُضُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الوَرْس: نبت طيب الرائحة.
قيل: النفضُ: التَّناثُرُ، وهذا لا يصح؛ لأنَّ العِبرة للطيب لا للتناثر؛ ألا ترى أنه لو كان ثوبا مصبوغا له رائحة طيبة، ولا يتناثر منه شيء: فَإِنَّ المُحرِمَ يُمْنَعُ منه.
وعن محمد رحمه الله: أنَّه لا يتعدى لونه إلى غيره؛ فإنَّ المصبوغ إذا كان حديث العهد بالصبغ يتعدى لونه إلى غيره.
وعنه: أنه لا تفوح منه رائحة الطيب.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الوَرْس: نبت طيب الرائحة.
قيل: النفضُ: التَّناثُرُ، وهذا لا يصح؛ لأنَّ العِبرة للطيب لا للتناثر؛ ألا ترى أنه لو كان ثوبا مصبوغا له رائحة طيبة، ولا يتناثر منه شيء: فَإِنَّ المُحرِمَ يُمْنَعُ منه.
وعن محمد رحمه الله: أنَّه لا يتعدى لونه إلى غيره؛ فإنَّ المصبوغ إذا كان حديث العهد بالصبغ يتعدى لونه إلى غيره.
وعنه: أنه لا تفوح منه رائحة الطيب.