المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحج
ويكره تأخيره عن هذه الأيام، فإن أخره عنها: لزمه دم عند أبي حنيفة؛ لأنه جنى، فَيُكَفِّرُ بالدم كالحلق.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: فيُكفر بالدم، كالحلق قال شيخنا سَلَّمه الله: يعني إذا حَلَق قبل أيام النَّحْرِ يَجِبُ الدَّمُ، فكذا إذا أخر الطواف؛ لما أنَّ كلَّ واحد منهما وجد في غير أوانه وفي هذا لا فرق بين التقديم والتأخير.
قال العبد الضعيف: ويحتمل وجهًا آخَرَ، وهو أنَّه إذا أخر الحلق عن أيام النحر يَجِبُ الدَّمُ عنده، خلافًا لهما؛ لما أنَّ الحلق مُؤقَّتْ بالزمان عنده، خلافا لهما فقاس المختلف على المُختلف، ومثله كَثيرٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: فيُكفر بالدم، كالحلق قال شيخنا سَلَّمه الله: يعني إذا حَلَق قبل أيام النَّحْرِ يَجِبُ الدَّمُ، فكذا إذا أخر الطواف؛ لما أنَّ كلَّ واحد منهما وجد في غير أوانه وفي هذا لا فرق بين التقديم والتأخير.
قال العبد الضعيف: ويحتمل وجهًا آخَرَ، وهو أنَّه إذا أخر الحلق عن أيام النحر يَجِبُ الدَّمُ عنده، خلافًا لهما؛ لما أنَّ الحلق مُؤقَّتْ بالزمان عنده، خلافا لهما فقاس المختلف على المُختلف، ومثله كَثيرٌ.