اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب النكاح

فإن زوجهما الأب أو الجد: فلا خيار لهما بعد بلوغهما.
وإن زوجهما غير الأب والجد: فلكل واحد منهما الخيار، إن شاء أقام على النكاح، وإن شاء فَسَحْ، إذا بلغا.
وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه لا خيار لهما؛ لأن النِّكَاحَ صَدر عن كمال عقل وكمال رأفة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنَّ النِّكَاحَ صَدر عن كمال عقل وشَفَقة وهذا لأنَّ الكَلام في العاقل وكذلك الشفقة ثابتة؛ لأنها باطنة لا يُمكن الوقوف عليها، فأقيم قرب القرابة مقامها، وهذه القرابة قريبة، ولهذا يُفترض وصلها، ويحرم قطعها.
المجلد
العرض
39%
تسللي / 2059