المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النكاح
والكفاءة معتبرة في النكاح؛ لقوله عليه السلام: «قريش بعضهم أكفاء لبعض والعرب بعضهم أكفاء لبعض، ولأن مصالح النكاح لا تتحقق إلا بطاعتها إياه، ولا تُطيعه مع عدم الكفاءة ظاهرا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: والكفاءة معتبرة أي تبنى عليها الأحكام شرعا.
ثم الحديثُ يَدلُّ على أن قريشًا بعضهم أكفاء لبعض، ولم يرد به الكفاءة حقيقة، وإنما أراد به حكمًا؛ لأنَّه عَلَيْهِ السَّلام بعث لبيان الشرائع، ولانا نعلم قطعا أنهم لا يكونون أكفاء حقيقة، ولم تعتبر الكفاءة في غير النكاح من الأحكام بالإجماع، فتعين النكاح.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: والكفاءة معتبرة أي تبنى عليها الأحكام شرعا.
ثم الحديثُ يَدلُّ على أن قريشًا بعضهم أكفاء لبعض، ولم يرد به الكفاءة حقيقة، وإنما أراد به حكمًا؛ لأنَّه عَلَيْهِ السَّلام بعث لبيان الشرائع، ولانا نعلم قطعا أنهم لا يكونون أكفاء حقيقة، ولم تعتبر الكفاءة في غير النكاح من الأحكام بالإجماع، فتعين النكاح.