اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب النكاح

فصل في المهر
وإذا تزوجت المرأة من غير كُفُةٍ ونقصت من مهرها: فللأولياء حق الاعتراض
عليها عند أبي حنيفة رحمه الله، حتى يتم لها مهر مثلها أو يُفارقها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ونقصت من مهر مثلها أي نقصانا لا يتغابن النساء في مثله، أما إذا كان يسيرا: يكون عفوا.
وقول محمد رحمه الله لا يتأتى في هذه المسألة؛ فإنَّ عنده: نكاحها لا ينعقد.
وإنما قال " ذلك هنا: بناء على قوله المرجوع إليه في النكاح بغير الولي.
أو يُحمل على ما إذا أكره إنسان ولي المرأة والمولى عليها، ثم زال الإكراه بعد -العقد، فإن كان الزوج كُفُوًا، والمهر قاصرًا، فرضيت هي دونه: فللولي رده عند أبي
حنيفة رحمه الله، خلافا لهما.
المجلد
العرض
39%
تسللي / 2059